responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 900
(مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ، أَيِ: السَّائِبُ: وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.
(نَعَمْ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: نَعَمْ حَرْفُ إِيجَابٍ وَتَقْرِيرٍ لَمَّا سَأَلَهُ نَافِعٌ مِنْ قَوْلِهِ: هَلْ رَأَى مِنْكَ مُعَاوِيَةُ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ فَأَنْكَرَ عَلَيْكَ؟ وَالْمَذْكُورُ مَعْنَاهُ: (صَلَّيْتُ مَعَهُ) ، أَيْ: مَعَ مُعَاوِيَةَ (الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ) : مَوْضِعٌ مُعَيَّنٌ فِي الْجَامِعِ مَقْصُورٌ لِلسَّلَاطِينِ، (فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي) ، أَيِ: الَّذِي صَلَّيْتُ فِيهِ الْجُمُعَةَ (فَصَلَّيْتُ) ، أَيْ: سُنَّةَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ (فَلَمَّا دَخَلَ) ، أَيْ: مُعَاوِيَةُ بَيْتَهُ (أَرْسَلَ إِلَيَّ) : لِئَلَّا تَكُونَ النَّصِيحَةُ عَلَى وَجْهِ الْفَضِيحَةِ، (فَقَالَ: لَا تَعُدْ) : مِنَ الْعَوْدِ (لِمَا فَعَلْتَ) : مِنْ إِتْيَانِ السُّنَّةِ فِي مَكَانِ فِعْلِ الْجُمُعَةِ بِلَا فَصْلٍ. (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ) : هِيَ مِثَالٌ إِذْ غَيْرُهَا كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حِكْمَةِ ذَلِكَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذِكْرَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ لِلتَّأْكِيدِ الزَّائِدِ فِي حَقِّهَا، لَا سِيَّمَا وَيُوهِمُ أَنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ الظُّهْرُ، وَهَذَا فِي مُجْتَمَعِ الْعَامِّ سَبَبٌ لِلْإِيهَامِ. (فَلَا تَصِلْهَا) : مِنَ الْوَصْلِ، أَيْ لَا تُوصِلْهَا (بِصَلَاةٍ) ، أَيْ: نَافِلَةٍ أَوْ قَضَاءٍ (حَتَّى تَكَلَّمَ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ: حَتَّى تُكَلِّمَ مِنَ التَّكْلِيمِ، أَيْ: أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَصْلُ لَا بِالتَّكَلُّمِ بِذِكْرِ اللَّهِ. (أَوْ تَخْرُجَ) ، أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَتَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ) ، أَيْ: بِمَا تَقَدَّمَ وَبَيَانُهُ (أَنْ لَا نُوصِلَ) ، أَيِ: الْجُمُعَةَ أَوْ صَلَاةً، أَيْ: صَلَاةً مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ. (بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) : وَالْمَقْصُودُ بِهِمَا الْفَصْلُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِئَلَّا يُوهِمَ الْوَصْلَ، فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

[بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ]

1187 - وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1187 - (وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ) ، أَيْ: مِنْ مَكَانٍ صَلَّى فِيهِ (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) : فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّكَلُّمِ فِي قَوْلِ مُعَاوِيَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخُرُوجِ ; إِذْ بِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْفَصْلِ. (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) : لِتَكْثِيرِ شُهُودِ الْبُقَعِ الشَّرِيفَةِ (فَيُصَلِّي أَرْبَعًا) : وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ سِتٌّ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ مَعَ غَيْرِهِ: إِنَّ تَقْدِيمَ الْأَرْبَعِ أَوْلَى، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ سُنَّةٌ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ. (وَإِنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ مُعَاوِيَةَ: أَوْ تَخْرُجَ؟ قُلْتُ: لَيْسَ بِمَنْزِلَتِهِ، بَلْ عَلَى مِنْوَالِهِ وَحَقِيقَتِهِ. (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) ، أَيْ: فِي بَيْتِهِ، وَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ. (وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ) : هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَتَمْيِيزًا لَهَا عَنْ غَيْرِهَا. اهـ.
وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا كَانَ مِنْهُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْفَصْلَ مُسْتَحَبٌّ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا اخْتِصَاصُ مَكَّةَ بِمَا فَعَلَ دُونَ الْمَدِينَةِ، فَتَعْظِيمٌ لَهَا لِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ، وَإِلَّا لَمَا فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَمَّ كَلَامُهُ، وَهُوَ غَرِيبٌ وَتَفْرِيعٌ عَجِيبٌ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِلَا نِزَاعٍ، حَتَّى يُقَالَ فِيهِ بِنَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَحْتَاجُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ كَانَ بِمُجَرَّدِ اتِّبَاعٍ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ (فَقِيلَ لَهُ) ، أَيْ: فِي الْحِكْمَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ فِي الْحَرَمَيْنِ الْمُعَظَّمَيْنِ، (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ) : يَعْنِي: وَأَنَا أَفْعَلُهُ تَبَعًا لَهُ، وَلَعَلَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى السُّنَنَ فِي مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ لِبُعْدِ بَيْتِهِ، وَصَلَّى فِي الْمَدِينَةِ فِي بَيْتِهِ لِقُرْبِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، قَالَ) ، أَيِ: الرَّاوِي (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ) ، أَيْ: أَوَّلًا (ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا) ، أَيْ: زَادَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لَمَّا وَصَلَهُ الْأَثَرُ، وَتَحَقَّقَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: صَلَّى بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعًا، أَيْ: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست